الاثنين، 20 فبراير 2012

إصابة 10 من أهالى قرية بالإسكندرية لمواجهتهم مافيا أراضى الدولة

الإثنين، 20 فبراير 2012 - 17:49
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز
Add to Google
شهدت قرية مصطفى إسماعيل دائرة قسم العامرية ثان بالإسكندرية، أحداثاً دموية بعد قيام عدد من مافيا الأراضى الذين استولوا على قطعة أرض خاصة بالدولة، وقاموا بتقسيمها وبيعها بإطلاق الأعيرة النارية على أهالى القرية حتى يستكملوا أعمال البناء على هذه الأرض.

تعود الواقعة إلى قيام كل من عوض عبده مفتاح وشهرته عوض العمدة وعبد الله سيف مفتاح وشهرته طوفة العمدة وجمعة فرج مكتوب وشقيقه فتح الله وعبد المنعم عوض مكتوب وشهرته نعومة المالكى، ومحمد السيد الباقى وشهرته محمد المالكى وشقيقه باهى وعطية ضيف السيسى والمدعو بريك، بتقسيم وبيع قطعة أرض مساحته 9 أفدنة تابعة للجمعية التعاونية الزراعية مخصصة خدمات لأهالى القرية وبعض من أهالى قرية بنجر السكر للبناء عليها، وعند شروع المشترين فى البناء اعترض أهالى القرية عليهم وقاموا بمنعهم، فحضر المذكورون وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية لتفريق أهالى القرية وتمكين المشترين من البناء، مما أدى إلى إصابة 10 من أهالى القرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية المركزى والنوبارية بالبحيرة لتلقى العلاج، وعلى أثر ذلك قام أهالى القرية بإشعال النيران فى منزل عبد المنعم عوض بالطابق الأرضى، مما أدى إلى احتراق محتوياته وتم إخماد النيران بمعرفة قوات من إدارة الحماية المدنية وانتقلت قوات من المديرية والمحافظة، وتمت السيطرة على الموقف، وتمكين مسئول الجمعية الزراعية وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة وكلفت المباحث بضبط المتهمين الهاربين وجارى العرض على النيابة .

خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y71 الى 9999
خدمة الرسائل الفنية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y72 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
خدمة الرسائل القصيرة من موبايلى، أرسل 3 إلى 606506

تعليقات (1)

1

ما شاء الله كل ده وفين مدير الامن والمحافظ ومسئولى المحافظه

بواسطة: اpl]
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:20
يستولوا على الارض ويتم بيعها والمشترين يبنوا كل ده ولا يوجد شرطه اطلاقا دى كمان محتاجه الوزير يروح ..............عجبى
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إغلاق استقبال معهد القلب بعد التعدى على الأطباء وأفراد الأمن

الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:25
اللواء طارق الجزار نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء طارق الجزار نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
Add to Google
وقعت حالة من الفزع داخل معهد القلب بإمبابة اليوم، الاثنين، بعدما أشهر ما يقرب من 5 أشخاص من أسرة مريض بالمعهد الأسلحة البيضاء، وهددوا الأطباء بعد مشادة كلامية بينهم ثم تعدوا على أفراد الأمن وفروا هاربين.

وهو ما دفع الأطباء والعاملين بالمستشفى لإغلاق غرفة الاستقبال بالمعهد، وأعلنوا عدم استكمالهم العمل واستقبال المرضى، إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وزيادة الخدمة الأمنية المعينة بالمعهد لتأمين العاملين به من أعمال البلطجة، وتم إخطار اللواء طارق الجزار نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محمود خليل مدير المباحث الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y71 الى 9999
خدمة الرسائل الفنية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y72 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
خدمة الرسائل القصيرة من موبايلى، أرسل 3 إلى 606506
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

حكم يهدد البرلمان.. "الإدارية العليا" تقضى بإحالة قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.. وتؤكد نصوص القانون لم تلتزم المساواة بين المرشحين وأعطت أولوية للأحزاب

الإثنين، 20 فبراير 2012 - 18:58
المستشار مجدى العجاتى المستشار مجدى العجاتى
كتبت محمد أسعد
Add to Google
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحه من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.

وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.

إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .

خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y71 الى 9999
خدمة الرسائل الفنية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y72 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
خدمة الرسائل القصيرة من موبايلى، أرسل 3 إلى 606506

تعليقات (3)

1

يا مسهل خير

بواسطة: مواطن
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:13
على الشعب ان يحمد الله على حل هذا المجلس المشؤم الذى لم نرى ولن نرى منه خيرا لمصر
2

وجهة قانونية

بواسطة: فهمى عمر المحامى بطلخا
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:25
وجهة نظر قانونية رائعة وفى محلها
3

القائمة النسبية هى الافضل

بواسطة: محمد مصطفى ابوزيد
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:26
اتمنى من الدستور القادم ان يلغى الفردى تماما.وتصبح الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط.واذا ار اد المستقلون الترشح يعملوا قائمة مستقلين ويدخلوا بيها الانتخابات
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

آخر الأخبار

حكم يهدد البرلمان.. "الإدارية العليا" تقضى بإحالة قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.. وتؤكد نصوص القانون لم تلتزم المساواة بين المرشحين وأعطت أولوية للأحزاب

الإثنين، 20 فبراير 2012 - 18:58
المستشار مجدى العجاتى المستشار مجدى العجاتى
كتبت محمد أسعد
Add to Google
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحه من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.

وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.

إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .

خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y71 الى 9999
خدمة الرسائل الفنية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y72 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
خدمة الرسائل القصيرة من موبايلى، أرسل 3 إلى 606506

تعليقات (1)

1

يا مسهل خير

بواسطة: مواطن
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 19:13
على الشعب ان يحمد الله على حل هذا المجلس المشؤم الذى لم نرى ولن نرى منه خيرا لمصر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

آخر الأخبار

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...