الثلاثاء، 17 سبتمبر 2013

الدكتور / محمد محسوب الدين والدستور: كنت قد قررت أن لا أعلق على أعمال لجنة تعديل الدستور.. لكن ما سمعته من المتحدث باسمها حول علاقة الدين بالدستور استثار قلمي.. فالرجل يعلن ،وكأنها الحقيقة المطلقة

الدكتور / محمد محسوب

الدين والدستور:

كنت قد قررت أن لا أعلق على أعمال لجنة تعديل الدستور.. لكن ما سمعته من المتحدث باسمها حول علاقة الدين بالدستور استثار قلمي.. فالرجل يعلن ،وكأنها الحقيقة المطلقة ، أن الدستور في كل العالم ملوش دعوة بالأديان ولا بيقبل ولا بيرفض أي دين..
هذا الكلام العام خطير لأنه يتجاوز ما تجري عليه دساتير وقوانين العالم ، ولأن من ورائه القصد بتغييرات كارثية تتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من دستور 2012 ، أو على الأقل بالمادة الثالثة وحدها وترك الثانية كما هي خوفا من رد الفعل الشعبي.
واعتقد أن من واجبي إيضاح عدة أمور:

الأولى: أن الدساتير والقوانين تعالج ثلاثة حقوق وليس حقا واحدا: حق الاعتقاد وحق التعبير عن المعتقد وحق ممارسة الشعائر والتعبد ، وهي تتفق في الحقين الأولين وتختلف في طريقة معالجة الحق الأخير.

ثانيا: النظام القانوني الإسلامي هو الوحيد ، حتى الآن على الأقل ، الذي مدّ كفالة حق ممارسة الشعائر إلى الحق في الاحتكام للشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية والدينية ، وهذا الاستثناء قصره على أهل الكتاب دون غيرهم فلا يجوز التوسع فيه.

ثالثا: بالعالم مدرستان بشأن كفالة حق مباشرة الشعائر ، الأولى وهي الغالبة عالميا: لا تقر بالأديان إلا ما تعترف به وفقا للقانون ، كإيطاليا في المادة 8 من دستورها الحالي. ويترتب على ذلك أثار قانونية منها أنه لا يُرخص بدور عبادة ولا ببناء مدارس ولا بإعطاء إعانات اجتماعية إلا للأديان المعترف بها.
أما المدرسة الثانية: فتتبنى الحيدة تجاه كل الأديان. ومثالها الأكبر فرنسا ، وفيها يكتسب أي دين اعترافا بمجرد الإعلان عنه دون حاجة لترخيص ، ، وفي المقابل تحظر أي دعم مالي حكومي لأي نشاط ديني وتقيد من الميزات التي تسمح بها تحت مبرر الفصل التام بين الشأن الديني والشأن الدنيوي.

رابعا: تتبنى مصر منذ ألف وأربعمائة سنة مبدأ الأديان المعترف بما يتوافق مع نظامها القانوني ، فلا تعطي ميزات بشأن ممارسة الشعائر والتعبد لأي طائفة دينية ما لم يكن معترفا بها. كما يُلزمها تراث النظام القانوني الإسلامي بمنح الأديان السماوية حقا إضافيا هو الاحتكام للشرائع الخاصة بتلك الأديان في مسألتي الأحوال الشخصية والدينية ، على اعتبار أن ذلك يتصل بكفالة حق ممارسة الشعائر والتعبد.
ومؤدى ذلك أنه لا يمكن تعديل المادة الثالثة من الدستور لتُستبدل عبارة "لغير المسلمين" بعيارة "للمصريين من المسيحيين واليهود" ، لأن ذلك سيعني تلقائيا التزام الدولة بمنح كافة الطوائف الدينية حقوق مباشرة الشعائر والتعبد ، ولا يمثل ذلك خطورة كبيرة ، لكن الخطورة تتمثل في منح كل طائفة دينية ، سماوية أو غير سماوية ، حق الاحتكام لشرائعها ، وهو ما يهدم أساس الاستثناء الذي منحه النظام القانوني الإسلامي فقط للأديان السماوية ، كما يهدم المنظومة القانونية للدولة بما سيترتب عليه من تشرذم النظام القانوني وتفتته بين تشريعات لا نهائية لن يتمكن القضاء من مواجهتها ومن ثم ستكون مدخلا ، ربما ، لخلق قضاء
ديني خاص.

الخلاصة أن التراث القانوني الإسلامي ضحى ، في حدود ضيقة ، بوحدة النظام القانوني في الأحوال الشخصية والشئون الدينية ، لمصلحة زيادة مساحة كفالة حق مباشرة الشعائر والتعبد لأصحاب الأديان السماوية تمييزا لها وتقديرا ، ولا يمكن مدّ هذه الميزة لغير تلك الأديان بما يجعلنا نفقد كل اتساق وترابط في نظامنا القانوني الذي يحكم الأحوال الشخصية
والشئون الدينية.

أرجو أن أكون قد أوضحت المسألة باختصار غير مخل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...