تقرير "المركزي للمحاسبات" عن الحساب الختامي للموازنة.. كنز الفساد الحكومي
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 1140
قال أسامة دياب، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "المبادرة" تعتزم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإتاحة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة، مستندة في ذلك إلى ما أقرته حيثيات حكم "القضاء الإداري" الأخير بإلزام الدولة بالإعلان عن تفاصيل تسويات المنازعات التي تجريها الدولة مع المستثمرين من أن "المعرفة حق من حقوق الإنسان".
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، "بما يُحقق الإفصاح عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، والأسباب، والأسس التي تتم عليها كل تسوية على حدة"، وذلك في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، تبعًا لبيان صدر الأحد الماضي عن "المبادرة".
وفي حيثيات حكمها الأخير، استندت محكمة القضاء الإداري إلى المادة 68 من الدستور الحالي، التي تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية .
وقالت المحكمة: "يتعين على الدولة -إلى حين صدور القانون الذي ينظم ضوابط الحصول على المعلومات- أن تصدر قرارًا ينظم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من مجلس الوزراء (مع المستثمرين طبقا لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)... في ما يتعلق بمعايير هذه التسويات والأسباب التي استندت إليها والأسس التي تمت بناء عليها... في سهولة ويسر، وعلى نحو يعزز المساءلة على نطاق أوسع".
وتعود القضية إلى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لإجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة.
وهو التعديل الذي أتاح التصالح مع المستثمرين قبل صدور حكم بات في جرائم تتعلق بالتعاقدات مع الدولة وبالمال العام، بشرط رد الثروات المتعلقة بالجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط المرسوم بقانون للتصالح، بالإضافة لما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
و"يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر"، تبعا لنص التعديل.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من كتابة ملاحظاته على الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية 2014/2015، واعتمده هشام جنينة رئيس الجهاز في الموعد القانوني في 30 نوفمبر، حسبما أشار مصدر بالجهاز. ويسلم جهاز المحاسبات تقريره لثلاث جهات، وهى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، ويتضمن أهم الملاحظات على الحساب الختامي لموازنة العام الماضي.
وأعلن هاني قدري، وزير المالية، في وقت سابق عن تراجع عجز الموازنة لعام 2014/2015 طبقًا لمؤشرات الحساب الختامي إلى 11.5%، مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة.
ويمكن للرئاسة إقرار مشروع قانون الحساب الختامي، أو تأجيل نظره لحين انعقاد البرلمان، حيث ينص دستور 2014 في المادة 125 منه، على: "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".
ويتضمن النص: "ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى".
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، "بما يُحقق الإفصاح عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، والأسباب، والأسس التي تتم عليها كل تسوية على حدة"، وذلك في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، تبعًا لبيان صدر الأحد الماضي عن "المبادرة".
وفي حيثيات حكمها الأخير، استندت محكمة القضاء الإداري إلى المادة 68 من الدستور الحالي، التي تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية .
وقالت المحكمة: "يتعين على الدولة -إلى حين صدور القانون الذي ينظم ضوابط الحصول على المعلومات- أن تصدر قرارًا ينظم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من مجلس الوزراء (مع المستثمرين طبقا لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)... في ما يتعلق بمعايير هذه التسويات والأسباب التي استندت إليها والأسس التي تمت بناء عليها... في سهولة ويسر، وعلى نحو يعزز المساءلة على نطاق أوسع".
وتعود القضية إلى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لإجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة.
وهو التعديل الذي أتاح التصالح مع المستثمرين قبل صدور حكم بات في جرائم تتعلق بالتعاقدات مع الدولة وبالمال العام، بشرط رد الثروات المتعلقة بالجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط المرسوم بقانون للتصالح، بالإضافة لما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
و"يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر"، تبعا لنص التعديل.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من كتابة ملاحظاته على الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية 2014/2015، واعتمده هشام جنينة رئيس الجهاز في الموعد القانوني في 30 نوفمبر، حسبما أشار مصدر بالجهاز. ويسلم جهاز المحاسبات تقريره لثلاث جهات، وهى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، ويتضمن أهم الملاحظات على الحساب الختامي لموازنة العام الماضي.
وأعلن هاني قدري، وزير المالية، في وقت سابق عن تراجع عجز الموازنة لعام 2014/2015 طبقًا لمؤشرات الحساب الختامي إلى 11.5%، مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة.
ويمكن للرئاسة إقرار مشروع قانون الحساب الختامي، أو تأجيل نظره لحين انعقاد البرلمان، حيث ينص دستور 2014 في المادة 125 منه، على: "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".
ويتضمن النص: "ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى".
المصدر/ الحرية والعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق