بالتفاصيل| ضابط يعترف لمستشار "مرسى" بما أنكره "السيسى" خلال محاكمتة
والخبراء: لابد من الأخذ بذلك وتحويلة للجنائية الدولية
منذ 16 ساعة
عدد القراءات: 7577
القتل والاعتقل وحتى الاخفاء القسرى الذى فى الغالب يقيد ضد مجهول رغم علم المصريين جيدًا بالفاعل الحقيقى، إلا أن مقاليد البلاد التى يسيطر عليها العسكر تحول دون اتهام أحد بذلك.
الحكاية انكشفت خلال جلسة محاكمة أحمد عبدالعاطى، مستشار الرئيس مرسى، وحديث أحد الضباط الكبار المكلفين بحراستة، والذى اتخذ نفس موقف وزير عدل الانقلاب المستشار أحمد الزند، الذى توعد بقتل وتصفية 400 ألف إخوانى ومعارض للانقلاب حتى يشفى غليلة هو ومن معه، وقال الضابط لمستشار مرسى نعم نحن من نقتل وسوف نواصل القتل، ليعترف الضابط رسميًا بما أنكره "السيسى" ويعلمه المصريين جميعًا ولكن العجيب أن بعضهم مازال يدعم المؤسسة العسكرية التى لا تعرف سوى القتل وانهاء حياة المصريين بأى شكل.
واستشهد الضابط بحديث قائدة عبدالفتاح السيسى، الذى قال فيه "من يقتل أو يصيب أحد المتظاهرين من ضباط الجيش والشرطة لن يحاسب".
كشف تلك القصة مستشار مرسى نفسه بعدما سمحت له المحكمة بالجلوس مع هيئة دفاعة، واشتكى عبدالعاطي، من تعدي أحد الضباط عليه قبل بدء جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر".
وقال عبدالعاطي إنه أثناء إجراء التفتيش قبل دخولهم لقفص الاتهام بالمحكمة، تعدى عليه أحد الضباط بالسب والتهديد، كما هدد جميع المتهمين وذويهم بالقتل، قائلاً لهم: "أيوة إحنا كفرة وقاتلين وقتلناكم وهنقتلكم". وأكد عبدالعاطي أنه أصيب بكدمات في يده جراء الاعتداء عليه بالضرب، مشيرًا إلى أن التعدي عليه هو أمر متواصل من مسلسل التعدي عليهم وإهانتهم وذويهم في السجون.
قانونيا ، تتصادم تهديدات الضابط والزند والسيسي مع العديد من المقررات الحقوقية والمواثيق الدولية ، التيي تستوجب تدخلا دوليا لوقف مسلسل اهدار القانون والعدالة في مصر؛ حيث تخالف نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وهو أيضا ما يستدعي محاسبة الضباط المتورطين بتعذيب المعتقلين والاساءة اليهم ، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".
كما أن ضرب السجناء وتعذيبهم مخالفا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977.
وتنص المادة 12 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة"، والتي تؤكد على " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".
وقال عبدالعاطي إنه أثناء إجراء التفتيش قبل دخولهم لقفص الاتهام بالمحكمة، تعدى عليه أحد الضباط بالسب والتهديد، كما هدد جميع المتهمين وذويهم بالقتل، قائلاً لهم: "أيوة إحنا كفرة وقاتلين وقتلناكم وهنقتلكم". وأكد عبدالعاطي أنه أصيب بكدمات في يده جراء الاعتداء عليه بالضرب، مشيرًا إلى أن التعدي عليه هو أمر متواصل من مسلسل التعدي عليهم وإهانتهم وذويهم في السجون.
قانونيا ، تتصادم تهديدات الضابط والزند والسيسي مع العديد من المقررات الحقوقية والمواثيق الدولية ، التيي تستوجب تدخلا دوليا لوقف مسلسل اهدار القانون والعدالة في مصر؛ حيث تخالف نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وهو أيضا ما يستدعي محاسبة الضباط المتورطين بتعذيب المعتقلين والاساءة اليهم ، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".
كما أن ضرب السجناء وتعذيبهم مخالفا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977.
وتنص المادة 12 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة"، والتي تؤكد على " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق