انتفاضة قضائية ضد منح "استئناف القاهرة" صلاحيات "النقض" إهدار لحقوق التقاضي
15/07/2016 11:27 ص
كتب: حسين علام
شن عدد كبير من القضاة والمحامين، هجوما حادا على موافقة مجلس نواب العسكر بإجمالي 402 نائبًا، على تعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، عبر إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، التي يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها، بحجة تخفيف العبء على محكمة النقض، دون أخذ رأي أصحاب الشأن فيها.
ورفض عدد من القضاة والمستشارين هذه التعديلات أمام مجلس القضاء الأعلى، نظرًا لما تسببه من أزمات وعدم جدواها الفعلية في تحفيف الأعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور.
وفي مقدمة المعترضين، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد محمد، وعدد آخر من المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين.
كما اعترضت مجموعة من المحامين أيضاً، وعلى رأسهم المحامي صالح حسب الله، والمحامي عمرو عبدالسلام، على التعديلات، وأعدوا مذكرة بأوجه الرفض، ورفعوها إلى نقيب المحامين، وذلك تمهيداً للتحرك ورفعها أمام مجلس القضاء الأعلى من جهة، وأمام مجلس النواب من جهة أخرى، للعدول عن هذه التعديلات أو محاولة تعديلها بشكل صائب.
وأكدوا أن هذه التعديلات، بتخصيص دوائر محكمة استئناف القاهرة فقط، للنظر أمامها في الطعون المقدّمة من جميع أنحاء الجمهورية، هو أمر فيه مخالفة دستورية صريحة. إذ إنه أمر فيه مشقة على المتقاضين من خارج القاهرة، خصوصاً بعد نقل محكمة استئناف القاهرة إلى المقر الجديد في التجمّع الخامس شرق القاهرة، وهو أمر يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي المنصوص عليه بالمادة 97 من الدستور. إذ نصّت هذه المادة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا"، وبالتالي فإن اقتصار انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري بتقريب جهات التقاضي.
وأكدوا أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة من دون غيرها من دوائر الاستئناف، يعني أن محكمة الاستئناف تقوم بعمل محكمة النقض، على الرغم من أن تشكيل محكمة الاستئناف يغاير تشكيل محكمة النقض، ودور محكمة الاستئناف يختلف عن دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض ينصب على مراقبة تطبيق القانون من دون الوقائع. هذا الأمر سيفتح الباب لإعادة محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقاً لمبدأ قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ إن حكم الاستئناف يحتمل البراءة أو الإدانة، وإعادة المحاكمة، أما بالنسبة لحكم النقض يكون حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، ومن ثم ستزيد أمد التقاضي ولا تقللها.
شن عدد كبير من القضاة والمحامين، هجوما حادا على موافقة مجلس نواب العسكر بإجمالي 402 نائبًا، على تعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، عبر إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، التي يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها، بحجة تخفيف العبء على محكمة النقض، دون أخذ رأي أصحاب الشأن فيها.
ورفض عدد من القضاة والمستشارين هذه التعديلات أمام مجلس القضاء الأعلى، نظرًا لما تسببه من أزمات وعدم جدواها الفعلية في تحفيف الأعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور.
وفي مقدمة المعترضين، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد محمد، وعدد آخر من المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين.
كما اعترضت مجموعة من المحامين أيضاً، وعلى رأسهم المحامي صالح حسب الله، والمحامي عمرو عبدالسلام، على التعديلات، وأعدوا مذكرة بأوجه الرفض، ورفعوها إلى نقيب المحامين، وذلك تمهيداً للتحرك ورفعها أمام مجلس القضاء الأعلى من جهة، وأمام مجلس النواب من جهة أخرى، للعدول عن هذه التعديلات أو محاولة تعديلها بشكل صائب.
وأكدوا أن هذه التعديلات، بتخصيص دوائر محكمة استئناف القاهرة فقط، للنظر أمامها في الطعون المقدّمة من جميع أنحاء الجمهورية، هو أمر فيه مخالفة دستورية صريحة. إذ إنه أمر فيه مشقة على المتقاضين من خارج القاهرة، خصوصاً بعد نقل محكمة استئناف القاهرة إلى المقر الجديد في التجمّع الخامس شرق القاهرة، وهو أمر يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي المنصوص عليه بالمادة 97 من الدستور. إذ نصّت هذه المادة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا"، وبالتالي فإن اقتصار انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري بتقريب جهات التقاضي.
وأكدوا أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة من دون غيرها من دوائر الاستئناف، يعني أن محكمة الاستئناف تقوم بعمل محكمة النقض، على الرغم من أن تشكيل محكمة الاستئناف يغاير تشكيل محكمة النقض، ودور محكمة الاستئناف يختلف عن دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض ينصب على مراقبة تطبيق القانون من دون الوقائع. هذا الأمر سيفتح الباب لإعادة محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقاً لمبدأ قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ إن حكم الاستئناف يحتمل البراءة أو الإدانة، وإعادة المحاكمة، أما بالنسبة لحكم النقض يكون حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، ومن ثم ستزيد أمد التقاضي ولا تقللها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق