"إسقاط الجنسية".. أحدث وسائل الانقلاب الرخيصة لإرهاب معارضيه
05/12/2016 12:39 م
كتب رانيا قناوي:
يمارس نظام عبدالفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، إرهابا جديدا في حق المواطنين، خاصة المعترضين على سياسات الجنرال التي هوت بالاقتصاد المصري والمصريين إلى الهاوية، من خلال الشبكات الإجرامية التي تديرها مخابرات هذا النظام، وتقوم برفع دعاوى إسقاط الجنسية على عدد من المواطنين، حتى بات الأمر أشبه باللوبي الذي يتحرك من خلال أوامر موضوعة، لكتابة صكوك التكفير من الوطنية والإخراج من جنة الوطن بعد مسلسل التخوين والأخونة الذين يشيطينهما إعلام السيسي ونظامه لاستمرار اللعبة القذرة في تصفية هذا الوطن وتدميره.
وأصبح التجريد من الوطنية هو السلاح القذر الذي يلاعب به السيسي المصريين، حتى أن هناك تهمتين معدتين لأي صوت معارض للتخريب والتدمير، أولهما تهمة الأخونة، والذي يحاول من خلالها السيسي إرهاب المواطنين من الوقوف مع شرعية الرئيس مرسي، وثانيهما تهمة التمويل من الخارج والعمل لصالح أجندات أجنبية تجاه بعض المعارضين لنظام السيسي من التيارات الثورية، لتقابل هاتان التهمتان في نهاية الأمر برفع دعوى واحدة هي اسقاط الجنسية.
وعلى مدار الأسبوعيين الماضيين فقط، كان إسقاط الجنسية عن معارضي السيسي عنواناً متكرّراً في الصحف وعلى الشاشات، في حفاوةٍ بالغة بدعاوى أصحاب توكيل الوطنية الرخيصة، على نحو بات مهيناً للقضاء المصري ذاته، الذي يجد نفسه مطالباً بالنظر في نكاتٍ سخيفةٍ ثقيلة الظل باعتبارها دعاوى قضائية، تسيء إلى القضاء أكثر من إساءتها للمدّعى عليهم.
مجلس الدولة اعتبرها أشبه بممارسات التكفير
حتى أن مضمون تقرير هيئة المفوضين التابعة لمجلس الدولة المصري، في هذا الشأن، ذهب إلى أن دعاوى إسقاط الجنسية صارت أشبه بممارسات التكفير في عصور الظلام، إذ يقول التقرير نصاً "إن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل دعوى الحسبة، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين، إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان".
وأصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، تقريراً أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام السيسي.
وكشف التقرير نفسه عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها "المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية" شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل "دعوى الحسبة"، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها. كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ"امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين" أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة. ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها "مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور".
دعاوى رخيصة
ولعل السلوك الإرهابي الذي يستخدمه نظام السيسي من خلال لوبي المحامين الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية، قد اتسعت قائمة الأسماء فيه، حتى أنها شملت اسماء كثيرة في فترة وجيزة من بينهم كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي، فضلا عن الدعاوى التي تم رفعها ضد الدكتور يوسف القرضاوي ونجل القرضاوي، الأمر الذي يؤكد أن هذ1ا السلوك الإجرامي أصبح الوسيلة الجديدة التي يعمل من خلالها السيسي لملاحقة المصريين بالخارج.
ووصل الانتقام لحد رفع دعوى قضائية تطالب باسقاط الجنسية عن الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، حيث طالبت دعوى قضائية لأحد محامي ومستوظفي الأمن حملت رقم 73126 لسنة 67 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس محمد مرسي، تحت الزعم واتهامات بتورطه مع جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية السابق، والتي رفضت في يونيو الماضي، كما تم رفع دعوى مماثلة ضد محمد البرادعي نائب عدلي منصور في الولاية الأولى للانقلاب العسكري.
قانون إسقاط الجنسية
وتضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره.
- المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية وتنص على أنه:
- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
- المادة 16 من قانون إسقاط الجنسية
تتناول حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على أنه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
يمارس نظام عبدالفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، إرهابا جديدا في حق المواطنين، خاصة المعترضين على سياسات الجنرال التي هوت بالاقتصاد المصري والمصريين إلى الهاوية، من خلال الشبكات الإجرامية التي تديرها مخابرات هذا النظام، وتقوم برفع دعاوى إسقاط الجنسية على عدد من المواطنين، حتى بات الأمر أشبه باللوبي الذي يتحرك من خلال أوامر موضوعة، لكتابة صكوك التكفير من الوطنية والإخراج من جنة الوطن بعد مسلسل التخوين والأخونة الذين يشيطينهما إعلام السيسي ونظامه لاستمرار اللعبة القذرة في تصفية هذا الوطن وتدميره.
وأصبح التجريد من الوطنية هو السلاح القذر الذي يلاعب به السيسي المصريين، حتى أن هناك تهمتين معدتين لأي صوت معارض للتخريب والتدمير، أولهما تهمة الأخونة، والذي يحاول من خلالها السيسي إرهاب المواطنين من الوقوف مع شرعية الرئيس مرسي، وثانيهما تهمة التمويل من الخارج والعمل لصالح أجندات أجنبية تجاه بعض المعارضين لنظام السيسي من التيارات الثورية، لتقابل هاتان التهمتان في نهاية الأمر برفع دعوى واحدة هي اسقاط الجنسية.
وعلى مدار الأسبوعيين الماضيين فقط، كان إسقاط الجنسية عن معارضي السيسي عنواناً متكرّراً في الصحف وعلى الشاشات، في حفاوةٍ بالغة بدعاوى أصحاب توكيل الوطنية الرخيصة، على نحو بات مهيناً للقضاء المصري ذاته، الذي يجد نفسه مطالباً بالنظر في نكاتٍ سخيفةٍ ثقيلة الظل باعتبارها دعاوى قضائية، تسيء إلى القضاء أكثر من إساءتها للمدّعى عليهم.
مجلس الدولة اعتبرها أشبه بممارسات التكفير
حتى أن مضمون تقرير هيئة المفوضين التابعة لمجلس الدولة المصري، في هذا الشأن، ذهب إلى أن دعاوى إسقاط الجنسية صارت أشبه بممارسات التكفير في عصور الظلام، إذ يقول التقرير نصاً "إن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل دعوى الحسبة، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين، إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان".
وأصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، تقريراً أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام السيسي.
وكشف التقرير نفسه عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها "المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية" شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل "دعوى الحسبة"، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها. كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ"امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين" أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة. ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها "مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور".
دعاوى رخيصة
ولعل السلوك الإرهابي الذي يستخدمه نظام السيسي من خلال لوبي المحامين الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية، قد اتسعت قائمة الأسماء فيه، حتى أنها شملت اسماء كثيرة في فترة وجيزة من بينهم كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي، فضلا عن الدعاوى التي تم رفعها ضد الدكتور يوسف القرضاوي ونجل القرضاوي، الأمر الذي يؤكد أن هذ1ا السلوك الإجرامي أصبح الوسيلة الجديدة التي يعمل من خلالها السيسي لملاحقة المصريين بالخارج.
ووصل الانتقام لحد رفع دعوى قضائية تطالب باسقاط الجنسية عن الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، حيث طالبت دعوى قضائية لأحد محامي ومستوظفي الأمن حملت رقم 73126 لسنة 67 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس محمد مرسي، تحت الزعم واتهامات بتورطه مع جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية السابق، والتي رفضت في يونيو الماضي، كما تم رفع دعوى مماثلة ضد محمد البرادعي نائب عدلي منصور في الولاية الأولى للانقلاب العسكري.
قانون إسقاط الجنسية
وتضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره.
- المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية وتنص على أنه:
- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
- المادة 16 من قانون إسقاط الجنسية
تتناول حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على أنه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق