المادة 77 تضع "السيسى" على قائمة الحبس والعزل
بسبب بيع تيران وصنافير
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 632
نود أن ننوه أولاً إلى أن الشق القانونى فى السعى لوقف عصابة العسكر عن أى قرار (هو باطل بالأساس)، قد اتخذوه له واجهته، لكن التجارب أثبتت أنهم لا يحترمون قانون ولا حتى الدستور الذى أخرجوه للمواطنين، فالتظاهر وصوت المصريين فى الميادين، هو الشئ الوحيد الذى يرضخ له العسكر ويتراجع عنه.
لكن لا ينكر أحد أن البلاغات التى تقدم بها القانونيون والحقوقيون ضد "السيسى" وحكومته سببت لهم نوعًا ما من الإحراج الدولى، وذلك لأن المواد التى استندوا عليها فى بلاغاتهم بشأن بيع جزيرتى تيران وصنافير، تقضى بالحبس والعزل.
وتطارد "السيسى" ورجاله تهمة الخيانة العظمى، فى البلاغ الذى تقدم به المحامى الحقوقى خالد على، إلى النائب العام، بشأن سعى النظام لاثبات سعودة جزيرتى تيران وصنافير.
وتنص المادة 77 (أ) من القانون على أنه: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب، عمدا، فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وتقدَّم المحامي خالد علي، (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير)، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السيسي، ورئيس وزرائه، ورئيس برلمانه، ووزيري خارجيته، وداخليته، بتهمة "السعي لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية برغم الحكم بمصريتهما".
وشدَّد البلاغ على مخالفة السسيي لنصوص المواد رقم (77، 77د /1/ 2، 77ه، 82أ ب ج، 85 أ، 123) من قانون العقوبات المصري، إثر تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها، وبالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ورفض وقف تنفيذه.
والتمس المبلغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة قِبل المبلغ ضدهم، وأشار إلى أنهم ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمادة 77 (عقوبات).
وأوضح أن المادة 123 من قانون العقوبات تقضي أيضا بأنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ثبوت الجريمة
وفى السياق ذاته رأى القيادي المعارض، والدبلوماسي السابق، السفير معصوم مرزوق، أن المادة 77 من قانون العقوبات تنطبق على حالة الجزيرتين.
وقال على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير"، مشيرا لتوفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده، وفق قوله.
وتابع أن تعمد الحكومة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، بالمخالفة للدستور، يوقع أفرادها كافة تحت طائلة القانون، وتحديدا المادة 77 من قانون العقوبات، التي تقضي بالمعاقبة بإعدام كل من ارتكب عملا يضر باستقلال البلاد.
وفى صعيد متصل من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، إن حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير هو باللجوء إلى التحكيم الدولي، مشددا على أن التفريط في الأراضي المصرية يعد "خيانة عظمى"، وفق تعبيره.
وكتب البرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "أرجو أن تتريث الحكومة في إرسال اتفاقية تيران إلى البرلمان استباقا لحكم مجلس الدولة، التنازل عن الأرض خيانة، عظمى، ولو وافق عليه الشعب كله"، مضيفا: "حل مشكلة تيران لا يجب أن يتم إلا بعد تحكيم دولي"، وفق قوله.
الفقرة هاء تقود للسجن المؤبد
وفي سياق متصل، قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إنه إذا تم تأييد الحكم في المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة 77 فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق، ونصها كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة الأجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".ِ
وأضاف فرحات، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم"، بحسب قوله.
وغير بعيد، قال الفقيه الدستوري، والعضو بهيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، المحامي عصام الإسلامبولي، في حوار مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن المادة رقم 77 في الدستور المصري، فقره (هـ)، تنص على أنه: "كل من أوكل له مهمة التفاوض باسم الدولة، وأساء استخدام هذا الحق، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بالبلاد، فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وجزاؤها المؤبد".
وأضاف: "بناء على هذه المادة، سيحاكم كل من وقع على هذه الاتفاقية، سواء كان البرلمان إذا وافق عليها، أو (الرئيس) نفسه حال توقيعه عليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق