بالفيديو| معتز عبدالفتاح و"أديب": جهزنا مادة فى الدستور لإدانة "مرسى" فوقع فيها "السيسى"
ومحمود رفعت يطالب بإعدامه استنادًا للمادة 77
منذ دقيقة
عدد القراءات: 53
تستمر الأقدار فى فضح العسكر، يومًا تلو الآخر، فمن الناحية الوطنية، لا يحتاج الرئيس مرسى أو غيره من جماعة الإخوان الملسمين، إلى الدفاع عنهم، ولكن دائمًا تُذكر أسمائهم، عند الحديث عن دور العسكر وما كانوا يخططون له ويروجون له عبر آلتهم الإعلامية، بالأخص أن "مرسى" سوف يبيع الأرض والعرض، وأنه سوف يبيع المصانع والشركات، وغيرها من الأمور التى فعلها العسكر دون توقف.
وكان كل هذا معلوم للمتابع والذى انكشفت أمامه لعبة العسكر، إلا أن أحد أبرز المقربين من النظام ومن "السيسى" نفسه اعترفوا بذلك، وعلى الهواء مباشرًا.
حيث قال معتز بالله عبدالفتاح -أستاذ العلوم السياسية- أن "المادة 151" المتعلقة بعدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة، وُضِعًت من أجل الرئيس مرسي؛ حتى لا يتنازل الإخوان عن شيء، ولكننا "لبسنا فيها دلوقتي"، فى إشارة إلى قائده عبدالفتاح السيسى، ونظام العسكر الذى ينتمى إليه.
واستضاف عمرو أديب، أحد أبرز الداعين إلى التنازل عن تيران وصنافير، "معتز بالله عبدالفتاح، في برنامج "كل يوم" على "أون تي في"، ليتحدث عن ضرورة احترام القانون والمادة 151 من دستور 2012، والتي انتقلت إلى دستور 2014.
وتنص المادة 151 على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
ومن جانبه أكد المحامي الدولي، محمود رفعت أن حكم محكمة القضاء الإداري البات بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، يفتح الباب أمام محاكمة عبد الفتاح السيسي جنائيا، على حد قوله.
وقال "رفعت": " الحكم النهائي الذي أصدره القضاء المصري اليوم بأن تيران وصنافير مصرية يفتح الباب لملاحقة السيسي جنائيا."
وأضاف "رفعت" مستندا إلى نص المادة 77 من الدستور المصري الذي أقره نظام السيسي: "حكم تيران وصنافير مصرية يجلب المادة 77 قانون جنائي: يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الي المساس باستقلال البلاد أو وحدة أراضيها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق