بلاغ ضد "الصايع الضايع" أمام النيابة العامة يهدد بإقالته من منصبه
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 1203
تقدم شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ حمل رقم 1817 لسنة 2016 للنيابة العامة بالاسكندرية ضد المهندس شريف اسماعيل رئيس وزراء الإنقلاب، للمطالبه بحبسه وعزله لارتكابه جريمة استعمال النفوذ الوظيفي لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين؛ وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات؛ بعدما أصدر إسماعيل قراره 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات كهرباء "كودية" للعقارات المخالفة؛ وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 بتاريخ 31/3/2016.
وأوضح جادالله في بلاغه، أن قرار شريف إسماعيل، جاء على خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالاسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون ؛ الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الاسكندرية الي عرض الأمر علي رئيس الوزراء مبينا خطورة الأمر و أن الأمر لن يقف عنده فقط ؛ بل ستكون سابقة تحتذي علي مستوي شركات الكهرباء بسائر المحافظات ؛ مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر.
وأضاف جادالله، أن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار اداري باطل؛ بل هو جريمة معاقب عليها؛ لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة؛ بل عاقب على ذلك بالحبس والغرامة؛ ومن ثم فإذا كان الحظر بقانون؛ فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بل يحتاج الأمر إلى نص تشريعي.
وفجر جادالله مفاجأة، حيث قال إنه في حالة قيام أصحاب العقارات وملاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي؛ فلا يجوز قانونا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم؛ لأن القاعدة "أن ما لا يجوز منحه لا يجوز التصالح عليه" وفي هذه الحالة سيكون حبس من قام بسرقة التيار " وجوبيا " و سيلتزم السارق بدفع " تعويض " لشركة الكهرباء يساوي قيمة ما سرقه من تيار؛ ولن يكون ذلك إلا بحكم قضائي.
فالكهرباء المسروقة ستصبح كالمخدرات؛ لا يجوز حيازتها ولا التعامل أو التصالح عليها.
وأوضح جادالله في بلاغه، أن قرار شريف إسماعيل، جاء على خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالاسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون ؛ الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الاسكندرية الي عرض الأمر علي رئيس الوزراء مبينا خطورة الأمر و أن الأمر لن يقف عنده فقط ؛ بل ستكون سابقة تحتذي علي مستوي شركات الكهرباء بسائر المحافظات ؛ مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر.
وأضاف جادالله، أن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار اداري باطل؛ بل هو جريمة معاقب عليها؛ لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة؛ بل عاقب على ذلك بالحبس والغرامة؛ ومن ثم فإذا كان الحظر بقانون؛ فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بل يحتاج الأمر إلى نص تشريعي.
وفجر جادالله مفاجأة، حيث قال إنه في حالة قيام أصحاب العقارات وملاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي؛ فلا يجوز قانونا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم؛ لأن القاعدة "أن ما لا يجوز منحه لا يجوز التصالح عليه" وفي هذه الحالة سيكون حبس من قام بسرقة التيار " وجوبيا " و سيلتزم السارق بدفع " تعويض " لشركة الكهرباء يساوي قيمة ما سرقه من تيار؛ ولن يكون ذلك إلا بحكم قضائي.
فالكهرباء المسروقة ستصبح كالمخدرات؛ لا يجوز حيازتها ولا التعامل أو التصالح عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق