المستشار أحمد مكى عن حكم تيران وصنافير: "فضيحة".. و"أبوهاشم" يطرح حل قانونى جديد
للخروج من الأزمة
منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 2159
وصف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكى، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، أنه "فضيحة"، وذلك بعدما قضى بوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحكم ليس له قيمة.
وأضاف مكي أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأمور المستعجلة أي من القضاء المدني، ليس له علاقة بوقف الأحكام الإدارية على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "جريمة" في حق القضاء.
وتابع:"حكم الأمور المستعجلة صادر بأوامر من السلطة التنفيذية، وأصبحنا في دولة لا تحترم القضاء"، مؤكدا أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء .
واستطرد:" القرار النهائي في أمر جزيرتي تيران وصنافير ليس في يد الحكومة أو البرلمان أو القضاء، ولكن ما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي سيكون".
أبو هاشم: نصوص المحكمة الدستورية فيصل فى القضية
وفى السياق ذاته كشف المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصورة الابتدائية-، عن إجراءٌ قانونىٌّ لوقف بيع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين وقال: "جرى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 م بالبند ثالثًا على أن :
" تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
ثالثا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين صادرٌ أحدهما من أية جهةٍ من جهات القضاء أو هيئةٍ ذات اختصاصٍ قضائىٍّ والآخر من جهةٍ اخرى منها . "
وأضاف: "جرى نص المادة (32) من ذات القانون على أنه :
" لكل ذى شأنٍ أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
" لكل ذى شأنٍ أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يُبيَّن فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ و وجه التناقض بين الحُكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحُكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع . " .
و حيث إنه بتاريخ 8 / 11 / 2016 م أصدرت محكمة القضاء الإدارى حُكمًا نهائيًّا برفض استشكال الحكومة فى تنفيذ الحُكم الصادر منها فى 21 / 6 / 2016 م و القاضى ب " .
... بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار ... " و قضت بالاستمرار فى تنفيذه .
و حيث إنه بتاريخ 13 / 12 / 2016 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ حُكمًا نهائيًّا بتأييد الحكم الصادر منها ابتدائيًّا فى 29 / 9 / 2016 م بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 م المشار إليه آنفًا .
لما كان ما تقدم و كان الثابت أن النزاع حول تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 قد صدر فيه حُكمان نهائيان أحدهما من محكمة القضاء الإدارى فى 8 / 11 / 2016 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه و الثانى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29 / 9 / 2016 بوقف تنفيذه و قد تأيد الحُكم الأخير استئنافيًّا بموجب الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ و أضحى بذلك حُكمًا نهائيًّا" .
لما كان ما تقدم و كان الثابت أن النزاع حول تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 قد صدر فيه حُكمان نهائيان أحدهما من محكمة القضاء الإدارى فى 8 / 11 / 2016 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه و الثانى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29 / 9 / 2016 بوقف تنفيذه و قد تأيد الحُكم الأخير استئنافيًّا بموجب الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ و أضحى بذلك حُكمًا نهائيًّا" .
وتابع المستشار أبو هاشم بقوله: "لما كان هذان الحُكمان متعارضَين و صادرَين عن جهتين مختلفتين من جهات القضاء : مجلس الدولة و القضاء العادى ، و قد أصبحا حُكمين نهائيين حائزَين لقوة الأمر المقضىِّ فيه و قابليَن للتنفيذ ، الأمر الذى يستحيل معه تنفيذهما معًا لتعارضهما بما يحتم ـ وفقًا للمادتين (25) البند ثالثًا ، (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبٍ لتحديد أىٍّ من الحُكمين هو الواجب النفاذ".
و لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يُنذِر بخطرٍ محدقٍ يتمثل فى إقدام الحكومة على تسليم جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية و هو خطرٌ داهمٌ يصعب تداركه بفوات الوقت ، و يشكل ضررًا جسيمًا بالدولة المصرية فإنه يحق لذوى الشأن ـ عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (32) من ذات القانون ـ أن تطلب إلى المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لحين الفصل فى النزاع حول أىِّ الحُكمين هو الواجب النفاذ .
جدير بالذكر: أن مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الخميس الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامية باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، الموقَّعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالها إلى مجلس النواب.
يأتي ذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق